الأصل في المسلم أن يتزوج المسلمة العفيفة
، فإن لم يجد فيجوز أن يتزوج كتابية ، أي يهودية أو نصرانية ، بشرط أن تكون عفيفة محصنة ليس لها أخدان وأصدقاء
لقول الله سبحانه : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) ولا يجوز للمسلم بأي حال أن يتزوج كافرة غير كتابية لأن الله سبحانه لم يأذن للمسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية ، وهذا باتفاق العلماء 0 والكافرة - بارك الله فيك - لا ينفعها الحجاب وهي كافرة 0 والله أعلم